القانون الاساسي لجمعيت فيدوست

       
  1. القانون الأساسي

لجمعية فيدوست  للتنميةالتعاون

بدوار وزلان جماعة و ملحقة اضار دائرة اغرم اقليم تا رودانت

الفصل الاول التأسيس

طبقا  لظهير الشريف رقم : 375 / 58 /1  بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378  الموافق ل 15 نونبر 1958  ،و المتعلق بتأسيس الجمعيات المعدل و المتمم بالظهير الشريف رقم  285/73/1بتاريخ 6 ربيع ألأول1393 موافق ل 10 ابريل 1973 اسست بدوارايت موكا جمعية تحمل اسم جمعية فيدوست  للتنمية التعاون
الفصل الثاني : المقر
      مقر الجمعية بدوار وزلان جماعة وملحقة أضاردائرة اغرم اقليم تارودانت 
رويمكن نقل المقر بقرار من المكتب المسير كما يمكن فتح مقرات تابعة لها                                                                                             
 بمناطق اخرى 
الفصل الثالث :الأهداف.
المساهمة في تحقيق تنمية فلاحية اجتماعية واقتصادية وتقافية ورياضية بالمنطقة
الاهتمام بالطفل والمرأة القرويين والعمل على ادماجهما في الحياة العامة
تسير وتقنين الموارد المائية وتنظيم استعمالها والتنقيب عن المياه وحفر الأبار
خلق علاقات الصداقة و التعاون مع باقي الجمعيات والهيئات والمنظمات دات اهداف مشتركة
تشجيع العمل الجماعي والتفكير في خلق مشاريع انمائية بتعاون مع مصاللح المختصة
تنظيم انشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية
اصلاح الطرق والعناية بها وفك العزلة عن المنطقة
تشجيع الأعمال الرامية الى تحسين الظروف الاجتماعية و الصحية للسكان
الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وتنمية القطاع الغابوي وانشاء محميات طبيعية
الاهتمام بالتراالمحلي والعمل على تجديده ونشره   
الفصل الرابع : مدة صلاحية الجمعية ،
مدة الجمعية غير محدودة .
الفصل الخامس :الصغة
اسست الجمعية من اجل المصلحة العامة
لاتكتسي الجمعية اية صبغة سياسية او مدهبية ولا تسعى الى تحقيق ارباح مادية أو مارب شخصية
لا يخضع في ممارسة نشاطها الى أية هيئة أو منظمة سياسية
الفصل السـادس شروط اكتساب العضوية
تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و عاملين وأعضاء شرفيين . وللحصول على صفة العضوية يجب ما يلي
               * أن يكون المرشح منتميا للمنطقة بالإقامة أو الميلاد أو الإنحدار منـها
*أن يـؤدي واجـب الإنخراط السنوي.
                             *أن يصا د ق مكتب الجمعية على عضويته
                                *أن يلتزم بالقانون الأساسي للجمعية
*يقترح مكتب الجمعية لائحة للأشخاص الذين يستحقـون ان تمنح لهم صفة العضو الشرفي وهي صفة تمنح بالأغلبية للأشخاص الذين يستحقونها بفعل مساندتهم للجمعية ماديا ومعنويا .
يفقد المنخرط في الجمعية عضويـته للأسباب التالية :
الاستقالة : يجب أن تقدم كتابة الى مكتب الجمعية
 العزل : إذا قرر مكتب الجمعية تجريده من العضوية " لقيامه بأعمال تمس بالجمعية
عدم أداء واجب الانخراط السنوي بعد مضي ستة أشهر على الاستحقاق
 حـالة الوفـــاة
و تسترجع العضوية عندما تزول الاسباب التي ادت الى فقدانها
 الفصـل السابع : أجهزة الجمعية
ا لجمـع ا لـعـام
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الذين يؤدون واجب انخراطـهم باستمرار من سكان دوار وزلان
من اختصاصاتـه :
يناقش الجمع العام التقرير الإداري والمالي ويصادق عليه
 يحدد أنشطة الجمعية للسنوات الموالية.
وجوبا واستثناء بدعوة من اكثرمن نصف منخرطي الجمعية يجتمع الجمع العام مرة كل سنة
المكتب المسير
*المكتب المسير هو الناطق الرسمي بأسم الجمعية
*يتشكل من 9 اعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة اربع  سنوات و هم
الرئيس و نائبه-الأمين و نائبه-الكاتب ونائبه-والباقي مستشارون
 كما ان هناك  خلية نسوسة تتكون من اربع نساء تساهم في تسير الجمعية * 
يضبط القانون الداخلي مسطرة اتخاد القرارات
*يعقد المكتب اجتماعاته بشكل عادي وكلما دعت الضرورة الى دالك
*يتخد المكتب قراراته بأغلبية الأصوات
اللجان الوظيفية
تتكون الجمعية من لجان مختصة و هي
*لجنة الشؤون الاجتماعية والا قتصادية
*لجنة شؤون المرأة و الطفولة و الصحة
*اللجنة المالية والاتصالات
*لجنة الرياضة و الشباب والبيئة و التراث
تتكون كل لجنة على الأقل من ثلاثة أعضاء و يترأسها عضو من المكتب المسير.
الفصـل الثامن مداخل الجمعية
تتكون المداخيل الواردة إلى الجمعية مما يلي
*واجب الانخراط السنوي للأعضاء
الوطنية و الدولية *التبرعات والهيبات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الجمعية من مختلف الجهات
المساهمات المالية لسكان دوار ايت موكا داخل المغرب وخارجه *
 المنح المقدمة للجمعيات *
 المساعدات الممنوحة من طرف السلطات العمومية *
*كل كسب مشروع محصل عليه في إطار تدبير ممتلكات الجمعية ومداخيل الأنشطة المنظمة من طرف الجمعية وكل التي لا تمنعها النصوص القانونية
الفصـل التاسع حل الجمعية
ان حل الجمعية يتقرر من طرف الجمع العام العادي أو ألاستثنائي المستدعي خصيصا لهدا الغرض.
يعين الجمع العام مفوضا لتصفية حسابات الجمعية بعد أداء الديون وينتقل ما تبقى في ملكها الى جمعية أخرى دات نفس الأهداف
مقتضيات عامة
الفصل العاشر
يمكن تعديل القانون الأساسي للجمعية بعد المصادقة عليه من طرف أغلبية المنخرطين خلال جمع عام استثنائي
الفصل الحادي عشر التكليف النيابة
النصوص القانونية يمكن للرئيس ان يكلف نائبه بمهمة النيابة عنه أثناء غيانه ويمارس كل الصلاحيات المخولة للرئيس كما يطبق نفس الأجراءات على بقية الأعضاء

ليست هناك تعليقات: